Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 39

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من القرآن معها تفسيرها
  5. أبو بكر الجصاص في تفسير آيات الأحكام

له، وليس هذا كذلك؛ لأن الله تعالى قد قال ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (١) يعني فيما يستحقه من عقاب أو ثواب، فلم يعلمنا حكمه في الآخرة، ومن جهة أخرى أنه لو كان هذا مرادا لم ينتف به ما ذكرنا فيكون على الأمرين جميعا لاحتماله لهما، فيغفر الله ذنوبه ويكون له المقبوض من ذلك قبل إسلامه، وذلك يدل على أن بياعات أهل الحرب كلها ماضية إذا أسلموا بعد التقابض فيها؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٢).

قوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٣) ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٤)، قال أبو بكر: يحتمل ذلك معنيين:

أحدهما: إن لم تقبلوا أمر الله تعالى ولم تنقادوا له.

والثاني: إن لم تذروا ما بقي من الربا بعد نزول الأمر كله بتركه فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن اعتقدوا تحريمه.

وقد روي عن ابن عباس، وقتادة، والربيع بن أنس، فيمن أربى: أن الإمام يستتيبه فإن تاب وإلا قتله، وهذا محمول على أن يفعله مستحلا له؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس بكافر إذا اعتقد تحريمه.

وقوله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٥) لا يوجب إكفارهم؛ لأن ذلك قد يطلق على ما دون الكفر من المعاصي،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 39 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.