Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 47

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من القرآن معها تفسيرها
  5. ابن العربي في كتابه أحكام القرآن

عن جهل من أحدهما فإن الآخر بالخيار، وفي مثله ورد الحديث: أن رجلا كان يخدع في البيوع، فذكر لرسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ «إذا بايعت فقل: لا خلابة (١)» زاد الدارقطني وغيره «ولك الخيار ثلاثا» وقد مهدناه في شرح الحديث ومسائل الخلاف فهذا أصل علم هذا الباب. فإن قيل: أنكرتم الإجمال في الآية، وما أوردتموه من البيان والشروط هو بيان ما لم يكن في الآية مبينا ولا يوجد عنها من القول ظاهرا.

قلنا: هذا سؤال من لم يحضر ما مضى من القول ولا ألقى إليه السمع وهو شهيد، وقد توضح في مسائل الكلام أن جميع ما أحل الله لهم أو حرم عليهم كان معلوما عندهم؛ لأن الخطاب جاء فيه بلسانهم فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة ويعلمونه، وحرم عليهم أكل المال بالباطل، وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتسامحون فيه، ثم إن الله ﷾ أوحى إلى رسول الله ﷺ أن يلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد أو عوض لم يكن عندهم جائزا فألقى إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات، وثمن الأشياء مع الجنس متفاضلا، وألحق به بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والبيع والسلف، وبين وجوه أكل المال بالباطل في بيع الغرر كله، أو ما لا قيمة له شرعا فيما كانوا يعتقدونه متقوما؛ كالخمر، والميتة، والدم، وبيع الغش، ولم يبق في الشريعة بعد هاتين الآيتين بيان يفتقر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 47 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.