Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 69

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (١)».

وقوله: (باب بيع الشعير بالشعير) أي ما حكمه؟ قوله: (إنه التمس صرفا) بفتح الصاد المهملة أي من الدراهم بذهب كان معه، وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب، ولفظه عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ قوله: (فتراوضنا) بضاد معجمة أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كلا منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلفه. وقيل: المراوضة هنا: المواصفة بالسلعة. وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه.

قوله: (فأخذ الذهب يقلبها) أي الذهبة. والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة. أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك. وفي رواية الليث، فقال طلحة: (إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك) ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة.

قوله: (من الغابة) بالغين المعجمة وبعد الألف موحده يأتي شرح أمرها في أواخر الجهاد في قصة تركة الزبير بن العوام، وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره، وأشار إلى ذلك ابن عبد البر.

قوله: (حتى تأخذ منه) أي عوض الذهب، في رواية الليث: (والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 69 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.