Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 72

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور. وخالف في ذلك مالك، والأوزاعي فقالوا: هما صنف واحد.

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه، وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن، وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره. وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز، ينهى عنه ويرشد إلى الحق، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله، وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم. وفيه اليمين لتأكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله ﷺ، وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة، فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق.

يعنى إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة، فيؤخذ الحكم من دليل الخطابي، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم، أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 72 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.