Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 82

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

من وجه آخر عن أبي المنهال بلفظ (إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح). وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع. وإنصاف بعضهم بعضا. ومعرفة أحدهم حق الآخر. واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم. وسيأتي بعد الكلام على هذا الحديث في الشركة إن شاء الله تعالى.

باب بيع الذهب بالورق يدا بيد:

حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ﵁ قال: «نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا (١)».

قوله: (باب الذهب بالورق يدا بيد) ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي قبل بثلاثة أبواب وليس فيه التقييد بالحلول. وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه: (فسأله رجل فقال: يدا بيد. . فقال: هكذا سمعت)، وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره: «والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد (٢)»، واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 82 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.