Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 92

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعين جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوى: أي السلف لما كانت الثمرة قبل بدو صلاحها، فكأنها موصوفة في الذمة.

قوله: (أخبرنا عمرو) في رواية مسلم: (عمرو بن مرة) وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن شعبة. قوله: (فقال رجل: ما يوزن) لم أقف على اسمه، وزعم الكرماني أنه أبو البختري نفسه؛ لقوله في بعض طرقه: (فقال له الرجل، بالتعريف).

قوله: (فقال له رجل إلى جانبه) لم أقف على اسمه، وقوله: (حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان، وفي رواية الكشميهني، بتقديم الزاي على الراء أو يوزن أو يخرص، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك، وصوب عياض الأول ولكن الثاني أليق بذكر الوزن. ورأيته في رواية النسفي: (حتى يحرر) براءين الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك.

قوله: (وقال معاذ حدثنا شعبة) وصله الإسماعيلي، عن يحيى بن محمد، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه به.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 92 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.