Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 97

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه.

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال عن ابن عباس ﵄ قال: «قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: " أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم (١)». وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل معلوم ووزن معلوم (٢)».

حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال: (أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزي، وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف؟ فقالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ. فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم من ذلك (٣)». قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع وحمل من أجاز الأمر في قوله: (إلى أجل معلوم) على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول.

وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى، لأنه إذا جاز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 97 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.