Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 104

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية مع شرحها

قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (١)» رواه مسلم.

وعن فضالة بن عبيد عن النبي ﵌ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن (٢)» رواه مسلم والنسائي وأبو داود.

قوله: (الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش، وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك.

قوله: (إلا مثلا بمثل) هو مصدر في موضع الحال: أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد: أي يوزن وزنا بوزن. وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم المذكورة.

قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي من أشف والشف بالكسر: الزيادة، ويطلق على النقص والمراد هنا: لا تفضلوا.

قوله: (بناجز) بالنون والجيم والزاي أي لا تبيعوا مؤجلا بحال، ويحتمل أن يراد بالغائب أهم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز: الحاضر.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 104 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.