Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 111

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية مع شرحها

مؤجلا ولو اختلفا في الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالذهب والفضة، وقيل: يجوز مع الاختلاف المذكور وإنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسا المتفقين تقديرا، كالفضة بالذهب، والبر بالشعير.

إذا لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك، ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها، وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنسا وتقديرا ممنوع، والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان، ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء بحيث يعقل أن يقال: الطعام أكثر من الدراهم وما المانع من ذلك؟ وأما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهما قالت: «اشترى رسول الله ﵌ من يهودي طعاما بنسيئة. وأعطاه درعا له رهنا (١)» فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصا للنص المذكور لصورة الرهن. فيجوز في هذه الصورة لا في غيرها لعدم صحة إلحاق ما لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن. نعم إن صح الإجماع الذي حكاه المغربي في شرح بلوغ المرام فإنه قال: (وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا أو مؤجلا كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير، وغيره من المكيل) اهـ.

كان ذلك هو الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 111 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.