Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 115

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية مع شرحها

قوله: (رجلا) صرح أبو عوانة والدارقطني أن اسمه سواد بن غزية بمعجمة فزاي فياء مشددة كعطية.

قوله: (جنيب) بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية وآخره موحدة. اختلف في تفسيره فقيل: هو الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: ما أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل: ما لا يختلط بغيره، وقال في القاموس: إن الجنيب تمر جيد.

قوله: (بع الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم. قال في الفتح: هو التمر المختلط بغيره. وقال في القاموس: هو الدقل أو صنف من التمر، والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلا، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه، وأما سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم، وقد ورد في بعض طرق الحديث أن النبي ﵌ قال: «هذا هو الربا» فرده كما نبه على ذلك في الفتح.

وقد استدل أيضا بهذا الحديث على جواز بيع العينة، لأن النبي ﵌ أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيبا، ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجمع. فيكون قد عادت إليه الدراهم التي هي عين ماله، لأن النبي ﵌ لم يأمره بأن يشتري الجنيب من غير من باع منه الجمع وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم.

قال في الفتح: (وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل فإذا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 115 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.