Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 130

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية مع شرحها

المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض.

ثم قال: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه:

عن ابن عمر «أن النبي ﵌ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه الدارقطني، وعن ابن عمر قال «أتيت النبي ﵌ فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١)» رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: «أبيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق، وآخذ مكانها الدنانير (٢)» وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، وإن كان في مدة الخيار وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف.

الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني وابن عدي، وقد قال فيه أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال: ليس في هذا أيضا حديث يصح. ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

وقال الشافعي: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث) اهـ. ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي ﵌ «نهى عن بيع كالئ بكالئ دين بدين» ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 130 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.