Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 132

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية مع شرحها

بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر.

قوله: (ما لم تفترقا وبينكما شيء) فيه دليل على أن جواز الاستدلال مقيد بالتقابض في المجلس؛ لأن الذهب والفضة مالان ربويان فلا يجوز أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله ﵄، والحسن، والحكم، وطاوس، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد وغيرهم، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه: أي الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم.

واختلف الأولون فمنهم من قال: (يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث) وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: (إنه يجوز بسعر يومها وأغلى أو أرخص) وهو خلاف ما في الحديث من قوله: "بسعر يومها" وهو أخص من حديث: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١)» فيبنى العام على الخاص.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 132 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.