وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى (١)» رواه أحمد ومسلم، ولمسلم أن النبي ﵌ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (٢)»، وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه (٣)» رواه أحمد.
وعن زيد بن ثابت: «أن النبي ﵌ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحرزها التجار إلى رحالهم (٤)» رواه أبو داود والدارقطني.
وعن ابن عمر قال: «كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله ﵌ أن يبيعوه حتى ينقلوه (٥)» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وفي لفظ في الصحيحين: (حتى يحولوه) والجماعة إلا الترمذي: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (٦)» ولأحمد: «من اشترى طعاما بكيل ووزن فلا يبعه بقبضه (٧)» ولأبي داود، والنسائي: «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه (٨)».
وعن ابن عباس أن النبي ﵌ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (٩)» قال ابن عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ في الصحيحين: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (١٠)».
حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 133 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.