Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 139

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية مع شرحها

قوله: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كما سلف.

قوله: (حتى يكتاله) قيل: المراد بالاكتيال: القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كما عرفت، والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل والوزن فإن قبضه جزافا كان فاسدا، وبهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنهم في الفتح، ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين.

باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:

عن جابر قال: «نهى النبي ﵌ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري (١)» رواه ابن ماجه، والدارقطني.

وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي ﵌ فقال: "يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل إذا بعت فكل (٢)» رواه أحمد، وللبخاري مثله بغير إسناد كلام النبي ﵌. حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي، وفي إسناده ابن أبي ليلى قال البيهقي: (وقد روي من وجه آخر).

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن، وعن أنس، وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 139 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.