Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 191

  1. العدد السادس والأربعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. هل يجوز للإمام أن يتقدم إذا كان خلفه مأموم واحد ثم جاء آخر ليصلي خلفه

س: يوجد اثنان في صلاة الجماعة فقدم فرد ثالث بعد دخولهما في الصلاة فتقدم الإمام لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع أحد الرجلين فهل يجوز للإمام أن يتقدم خاصة أننا نعلم من الحديث أن رسول الله ﷺ وجه بأن يتأخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الإمام؟

ج: إذا كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخران تأخرا وصليا خلفه، أما إن كان الإمام في محل لا يمكن تأخيرهما فيه فإنه يتقدم هو ولا حرج، وعلى كل حال فالمشروع في مثل هذه المسألة أن يكون الرجلان خلفه سواء تقدم هو أو تأخرا عنه وإن صلوا جميعا صفا واحدا وهما عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله صحت الصلاة وتركوا الأفضل، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه «كان يصلي وحده فجاء جابر وجبار فوقفا عن يمينه وعن شماله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 191 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.