Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 198

  1. العدد السادس والأربعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض لمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب

إمام راتب ومؤذن راتب؟

ج: إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي منفردا لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول ﷺ من غير تقييد بالجماعة الأولى فعمم الرسول وأطلق ﷺ فقال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (١)» وفي رواية: «بخمس وعشرين ضعفا (٢)» وروى أبي بن كعب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ﷿ (٣)» وثبت عنه ﷺ أنه رأى رجلا دخل المسجد والناس قد صلوا فقال لبعض الحاضرين: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (٤)» فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة، وثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا أتى المسجد والناس قد صلوا صلى بأصحابه جماعة، والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 198 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.