Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 211

  1. العدد السادس والأربعون
  2. البحوث
  3. بحث في الربا والصرف
  4. معنى الصرف في اللغة والاصطلاح الشرعي

فإذا بيع الذهب بالفضة أو العكس سمي ذلك صرفا لصرفه عن البيوع الأخرى التي يجوز فيها التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريف الذهب والفضة وهو تصويتهما في الميزان، وقيل سمي هذا النوع من البيوع صرفا لما فيه من معنى الرد والنقل، يقال صرفته عن كذا رددته، سمي صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد، وقيل يحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل، إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل، وفي الحديث «لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (١)»، فالصرف الفضل وهو النافلة، والعدل الفريضة.

وقد ذكر العلماء لصيغ بيوع الصرف مجموعة من التسميات فقالوا: إن بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا، فهذا النوع من الصرف يسمى مراطلة حيث إن الأصل في ذلك أن يجعل كل ذهب في كفة من كفتي الميزان.

وإن بيع الذهب بذهب أو فضة بفضة عددا سمي هذا الصرف مبادلة. وإن بيع الذهب بالفضة أو العكس سمي ذلك صرفا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 211 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.