Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 228

  1. العدد السادس والأربعون
  2. البحوث
  3. بحث في الربا والصرف
  4. نقاش هذه الآراء

جوابه عن جواز بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية مع القطع بأن بينهما تفاوتا في الوزن فقال ﵀ في مجموع فتاواه ما نصه (١):

(وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوي بل يخرص خرصا، مثل القلادة التي بيعت يوم حنين، وفيها خرز معلق بذهب، فقال النبي ﷺ: «لا تباع حتى تفصل (٢)» فإن تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد. فنهى النبي ﷺ عن بيع هذا بهذا حتى تفصل لأن الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من الذهب المقرون، فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله (٣) وزيادة خرز وهذا لا يجوز.

وإذا علم المأخذ فإن كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها، وكان المفرد أكثر من المخلوط كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة، بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط، لم يكن في هذا من مفسدة الربا شيء، إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها، ولا هو بما يحتمل أن تكون فيه ذلك فيجوز التفاوت) اهـ.

ومما أجيب به عن هذا الحديث أن فيه اضطرابا واختلافا، يوجب ترك الاحتجاج به، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه " تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " ما نصه (٤):

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 228 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.