Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 233

  1. العدد السادس والأربعون
  2. البحوث
  3. بحث في الربا والصرف
  4. نقاش هذه الآراء

تيمية ﵀ إلى هذا فجاء في مجموع الفتاوى (١):

(إن الناس في زمن رسول الله ﷺ كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير تارة عددا وتارة وزنا) اهـ.

ويمكن أن يجاب أيضا بما ذكره ابن القيم ﵀ في كتابه (إعلام الموقعين) في معرض توجيهه جريان الربا في الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت وغيره فقال (٢):

(وسر المسألة أنهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان، ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها، لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات. وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين، لأن التبر ليس فيه صنعة لأجلها، فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل بينها، ولهذا قال: تبرها وعينها سواء) اهـ.

ولابن القيم ﵀ توجيه رائع للتعليل بالثمنية يحسن بنا ونحن نرى أن التعليل بالثمنية أصوب الأقوال وأصحها أن نذكره كختام لمبحثنا هذا. قال ﵀ في كتابه: (إعلام الموقعين) ما نصه (٣):

(وأما الدراهم والدنانير فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 233 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.