Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 242

  1. العدد السادس والأربعون
  2. البحوث
  3. بحث في الربا والصرف
  4. مستلزمات القول باعتبار الورق النقدي ثمنا قائما بذاته

ج- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الريال الفضة السعودي بريالين أو أكثر أو أقل من الورق النقدي السعودي، وبيع الليرة السورية أو اللبنانية مثلا بريال سعودي فضة كان أو ورقا، وبيع الدولار الأمريكي بخمسة أريل سعودية مثلا أو أقل منها أو أكثر إذا كان بيع ذلك يدا بيد.

٢ - وجوب زكاتها إذا بلغت ثمنيتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان أو مع العروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

٣ - جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

وبعد فقد وصلت ببحثي إلى نقطة أعتبرها خاتمة ذلك البحث، فإن كان ما قدمته صوابا فذلك من الله وحده، وأسأله تعالى أن يديم توفيقي وأن يمدني بعونه ورعايته، وأن لا يحرمني أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. وإن كان ما قدمته خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء من ذلك، وأرجوه تعالى أن يثيبني على اجتهادي ويغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 242 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.