الثانية: لا ينفذه حتى يذكره.
والثالثة: أنه [إن]، كان في حرزه، وحفظه كقمطرة ونحوها نفذه، وإلا فلا.
قال أبو البركات: وكذلك الروايات في شهادة الشاهدين على خطه إذا لم يذكره (١) والمشهور من مذهب الإمام الشافعي ﵁، أنه لا يعتمد على الخط لا في الحكم، ولا في الشهادة.
وفي مذهبه وجه آخر: أنه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظا عندهما، كالرواية الثالثة (٢).
أما مذهب الإمام أبي حنيفة ﵁، فقال