Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 310

  1. العدد السادس والأربعون
  2. البحوث
  3. رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله
  4. النص المحقق

وقد قال في الشهادة: إنه إذا لم يذكرها، ورأى خطه، أنه لا يشهد حتى يذكرها (١).

وقال فيمن كتب وصيته، وقال: أشهدوا علي بما فيها، أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه (٢)، فيقر بها (٣).

واختلف أصحابنا، فمنهم من خرج في كل مسألة حكم الأخرى، وجعل وجهين بالنقل والتخريج، ومنهم من امتنع عن التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما (٤).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵁ التفريق، قال: والفرق إذا كتب وصيته، وقال: أشهدوا علي بما فيها، فإنهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية أو ينقص أو يغير.

وأما إذا كتب وصيته ثم مات، وعرف أنه خطه، فإنه يشهد به، لزوال المحذور، والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 310 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.