Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 313

  1. العدد السادس والأربعون
  2. البحوث
  3. رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله
  4. النص المحقق

فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها، ونواه، وقع كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب به لا له.

إن النبي ﷺ كان مأمورا بتبليغ رسالته، فحصل ذلك في حق البعض بالقول، وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف، ولأن كتابة القاضي تقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق (١).

فإن نوى بذلك تجويد خطه، أو تجربة قلمه لم يقع؛ لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، فالكتابة أولى، وإذا ادعى ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى، ويقبل في الحكم في أصح الوجهين، فهاهنا أولى مع أنه ليس بلفظ.

وإن قال؛ نويت غم أهلي، فقد قال في رواية فيمن كتب طلاق زوجته، ونوى الطلاق وقع، وإن أراد أن يغم أهله، فقد عمل في ذلك أيضا، يعني أنه يؤاخذ به لقوله ﷺ: «إن الله ﷿ تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم به (٢)»

فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق؛ لأن غم أهله يحصل بالطلاق، فيجتمع غم أهله ووقوع الطلاق، كما لو قال: أنت طالق يريد به غمها، ويحتمل أن لا يقع؛ لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته. فلا يكون ناويا للطلاق، والخبر إنما يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به، فإذا كتب طلاق زوجته ونوى الطلاق

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 313 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.