Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 324

  1. العدد السادس والأربعون
  2. البحوث
  3. رسالة في العمل بالخطوط عند الحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله
  4. النص المحقق

عقد أو شهادة عمل به كميت.

وذكر أيضا قولا في المذهب أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ، إذا عرف أنه خطه.

وقال: إنه مذهب جمهور العلماء، وهو يعرف أنه هذا خطه، كما يعرف أن هذه صورته.

واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته، مع إمكان الاشتباه، وجوز الجمهور كمالك وأحمد ﵄، الشهادة على الصوت، من غير رؤية المشهود عليه، والشهادة على الخط ضعيف، لكن جوازه قوي أقوى من منعه (١).

قال في الروضة: لو كتب شاهدان إلى شاهدين من بلد المكتوب إليه، بإقامة الشهادة عنده عنهما لم يجز، لأن الشاهد إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة، وقال: اشهد علي، فأما أن يشهد عليه بخطه فلا، لأن الخطوط يدخل عليها العلل.

فإن قام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به (٢).

[وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم].

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 324 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.