Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 341

  1. العدد السادس والأربعون
  2. البحوث
  3. الاختلاف في أصول الدين وأسبابه وأحكامه
  4. أنواع المختلفين في العقائد وأحكامهم

أخطأ فله أجر واحد (١)»، وهو عام في الفروع والأصول، فالمخطئ في الأصول معذور أسوة بالمخطئ في الفروع، ومنها قوله ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢)» وهو عام في الفروع والأصول فليكن المخطئ في الأصول في الحكم كالمخطئ في الفروع.

ومنها حديث الرجل الذي أوصى أبناءه أنه إذا مات أن يحرقوه ظنا منه أن الله لا يقدر على إعادته وتعذيبه، فهو منكر لقدرة الله على البعث، وإنما فعل ذلك خوفا من الله، ومع ذلك أدخله الجنة وهو والحال ما ذكر مخطئ في الأصول فالمخطئ في الأصول مغفور له كالمخطئ في الفروع.

وقالت طائفة: المخطئ في الأصول تلزمه مقتضياتها في الدنيا؛ من كفر أو تبديع، وما يترتب على ذلك من حد أو تعزير واستتابة وعدم إرثه ونحو ذلك، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، وحملوا أدلة الطائفة الأولى على الدنيا، وأدلة الطائفة الأخرى على الآخرة.

وقالت طائفة: إن كان يعلم التحريم فهو كافر، وإن لم يعلم فهو مكفر أو مفسق أو مبدع، واستدلوا بتكفير الله لمن قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا، ولا أجبن عند اللقاء، فنزلت

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 341 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.