Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 23

  1. العدد السابع والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الثاني
  3. نقول عن بعض كتب الفقهاء يستنار بها في التطبيق وفهم الحكم
  4. ابن رشد في بداية المجتهد

من صور البورصة

(القسم الثاني)

بحث من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثالثا: نقول عن بعض كتب الفقهاء، يستنار بها في

التطبيق وفهم الحكم في المسائل الجزئية

أ- قال ابن رشد في بداية المجتهد:

في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل، ولا يجوز فيها النساء، وتبيين علة ذلك.

فنقول: أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت، إلا ما حكي عن ابن عباس، وحديث عبادة قال: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (١)»، فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان.

وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث، أشهرها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 23 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.