Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 33

  1. العدد السابع والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الثاني
  3. نقول عن بعض كتب الفقهاء يستنار بها في التطبيق وفهم الحكم
  4. ابن رشد في بداية المجتهد

فحمل حديث سمرة على اتفاق الأغراض، وحديث عمرو بن العاص على اختلافها، وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه، ولكن صححه الترمذي، ويشهد لمالك ما رواه الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الحيوان اثنان بواحد، لا يصلح نساء، ولا بأس به يدا بيد (١)»، وقال ابن المنذر: «ثبت أن رسول الله ﷺ اشترى عبدا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة أرؤس (٢)».

وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه، لا من قبل سد ذريعة.

واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء، هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة؛ لقوله ﵊: «لا تبيعوا منها غائبا بناجز (٣)»، فمن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف، ومن لم يشترط ذلك قال: إن القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه، ولما قام الدليل على الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الأصل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 33 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.