Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 36

  1. العدد السابع والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الثاني
  3. نقول عن بعض كتب الفقهاء يستنار بها في التطبيق وفهم الحكم
  4. ابن رشد في بداية المجتهد

للشريعة لا إحصاء الفروع؛ لأن ذلك غير منحصر.

وأما شروطه: فمنها مجمع عليها، ومنها مختلف فيها. فأما المجمع عليها فهي ستة:

منها: أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء، وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك ﵀، وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة، وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء.

ومنها: أن يكون مقدرا إما بالكيل أو الوزن أو العدد إن كان مما شأنه أن يلحقه التقدير، أو منضبطا بالصفة إن كان المقصود منه الصفة.

ومنها: أن يكون موجودا عند حلول الأجل.

ومنها: أن يكون الثمن غير مؤجل أجلا بعيدا؛ لئلا يكون من باب الكالئ بالكالئ، هذا في الجملة.

واختلفوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز في المدة الكثيرة ولا مطلقا، فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة، وكذلك أجاز تأخيره بلا شرط، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من شرطه التقابض في المجلس، كالصرف فهذه ستة متفق عليها.

واختلفوا في أربعة: أحدها: الأجل، هل هو شرط فيه أم لا؟ والثاني: هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 36 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.