Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 54

  1. العدد السابع والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الثاني
  3. نقول عن بعض كتب الفقهاء يستنار بها في التطبيق وفهم الحكم
  4. ابن قدامة في المغني

ولنا: قول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل (١)»، وعن عبادة عن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها (٢)» رواه أبو داود، وروى مسلم عن أبي الأشعث: أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس فبلغ عبادة فقال: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (٣)».

وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: «سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، (٤)» ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب ﵄، فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن)، ولأنهما تساويا في الوزن. فلا يؤثر اختلافهما في القيمة، كالجيد والرديء، فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما. فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين، وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين؛ أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له.

(فصل) وكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بغير خلاف نعلمه، ويحرم التفرق قبل القبض؛ لقول النبي ﷺ: «عينا بعين (٥)»، وقوله: «يدا بيد (٦)»، ولأن تحريم النساء آكد، ولذلك

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 54 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.