Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 67

  1. العدد السابع والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الثاني
  3. نقول عن بعض كتب الفقهاء يستنار بها في التطبيق وفهم الحكم
  4. ابن قدامة في المغني

(فصل) ولو دفع إليه درهما، فقال: أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبنصفه فلوسا، أو حاجة أخرى جاز؛ لأنه اشترى نصفا بنصف، وهما متساويان فصح، كما لو دفع إليه درهمين، وقال: بعني بهذا الدرهم فلوسا وأعطني بالآخر نصفين، وإن قال: أعطني بهذا الدرهم نصفا وفلوسا جاز أيضا؛ لأن معناه ذلك، ولأن ذلك لا يفضي إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة؛ فإن قيمة النصف الذي في الدرهم كقيمة النصف الذي مع الفلوس يقينا، وقيمة الفلوس كقيمة النصف الآخر سواء.

(فصل) وما كان مشتملا على جنسين بأصل الخلقة، كالتمر الذي اشتمل على النوى وما عليه، والحيوان المشتمل على لحم وشحم وغيره، وأشباه ذلك، فهذا إذا قوبل بمثله جاز بيعه به، ولا نظر إلى ما فيه، فإن النبي ﷺ أجاز بيع التمر بالتمر والحيوان بالحيوان، وقد علم اشتمالها على ما فيهما، ولو باع ذلك بنوع غير مقصود فيه، كبيع التمر الذي فيه النوى بالنوى. ففيه عن أحمد روايتان، قد ذكرناهما فيما مضى، فأما العسل قبل تصفيته، فقال أصحابنا: لا يجوز بيع بعضه ببعض؛ لاشتماله على عسل وشمع، وذلك بفعل النحل فأشبه السيف المحلى.

(فصل) ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب: لا ربا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 67 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.