Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 196

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار في مسائل الخلاف
  4. المقدمة

والاختلاف الناشئ عن الاستنباط الشرعي، جاءت نتائجه رحمة بالأمة وتوسعة عليها، وإلا لما أقره ﷺ للجيش الذي ذهب لبني قريظة، والخلاف وجد في الأحكام الشرعية، مع أن الحق ﵎ قد وعد بحفظ هذا الدين، ولا مخلف لوعده سبحانه.

قال المناوي: (اختلافهم توسعة على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة، بعث النبي ﷺ بكلها؛ لئلا تضيق بهم الأمور من إضافة الحق الذي فرضه الله تعالى على المجتهدين دون غيرهم، ولم يكلفوا ما لا طاقة لهم به؛ توسعة في شريعتهم السمحة، فاختلاف المذاهب نعمة كبيرة، وفضيلة جسيمة، خصت بها هذه الأمة) (١).

والتوسعة ليست على المجتهد عند استنباطه للحكم؛ لأنه مكلف باتباع الحق لا التيسير على نفسه.

وما ورد من النهي عن الاختلاف بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (٣)، فالمفسرون ذكروا أن الخلاف المنهي عنه هو الاختلاف على الرسل، فلو خالف إمام رسول الله ﷺ فإن قوله مردود عليه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 196 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.