Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 213

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار في مسائل الخلاف
  4. الباب الأول حقيقة الخلاف

بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر.

وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة (١).

وتركوا قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية؛ لما كان معه من السنة أن النبي ﷺ قال: «هذه وهذه سواء. . . (٢)»

وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة (٣)، فقال له: قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الرسول ﷺ، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟

وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوه بقول عمر، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه، فقال لهم: أمر رسول الله ﷺ أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس (٤).

والأئمة كذلك أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ﷺ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.