Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 229

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار في مسائل الخلاف
  4. الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية

التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا، بدليل هجر النبي ﷺ الثلاثة الذين تخلفوا حتى تابوا (١) لما خاف عليهم من النفاق.

قال ابن عمر في أهل القدر: أخبرهم أني بريء منهم، وأنهم مني براء (٢).

وفي ضوء ما سبق فإن الإنكار على أهل البدع يكون واجبا على من قدر عليه.

المطلب الثاني: في الإنكار على من يخالف لهوى في نفسه أو إرضاء لغيره:

الخلاف الناشئ عن هوى مضل ليرضي غيره، أو ليحمد من الناس، وينال الغلبة على أقرانه عند الحكام، أو الظهور بمظهر العالم المستوعب للحياة ومشكلاتها عند وسائل الإعلام لا عن تحري قصد الشارع والالتفات إلى الأمر والنهي، أو التخيير فهو خلاف باطل إطلاقا؛ لأن العمل لا بد له من حامل يحمل عليه، وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشارع مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل إطلاقا.

روى الإمام مالك في الموطأ (٣) عن عبد الله بن مسعود

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 229 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.