Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 234

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار في مسائل الخلاف
  4. الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية

وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام (١).

وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على عدم حل تتبع الرخص، ويفسق المتتبع عند الإمام أحمد (٢).

واتباع الدليلين من غير ترجيح أدى إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال، اتباعا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق (٣).

وقد نص الإمام أحمد ﵀ على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا وحراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه، كأن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقد أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة، أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد، فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة.

وإذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها، كشرب النبيذ المختلف فيه، ولعب الشطرنج، وحضور السماع، رأى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 234 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.