Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 236

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار في مسائل الخلاف
  4. الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية

الفصل الثاني: في الإنكار على من يأخذ بالقول المرجوح أو الضعيف:

وما ضعف فيه الخلاف لا يحل أن يقال به في الأحكام الشرعية ولا يحل للمقلد أن يعمل به.

وقد ذم شيخ الإسلام ابن تيمية المنحرفين عن منهج الأئمة، وذكر من انحرافهم أن يكون عن الإمام في المسألة اختلاف فيتمسكوا بالقول المرجوح أو أنهم يحملون قولا له ليوافق شبهتهم (١).

ومثل لذلك بتنازع العلماء في ولد الزنا هل يعتق بالملك؟ على قولين للعلماء في مذهب أبي حنيفة وأحمد. . . .

ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين: لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضرب من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد (٢).

والأخذ بالقول الضعيف في بعض المسائل يؤدي إلى ارتكاب محظور فمثلا ربا النقد الخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 236 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.