Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 251

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار في مسائل الخلاف
  4. الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية

علي (١).

وجاء: وله كسر آلة اللهو وصور الخيال ودف الصنوج وشق وعاء الخمر وكسر دنه إن تعذر الإنكار بدون. وقيل مطلقا (٢).

الأدلة:

استدلال أصحاب القول الثالث بما يلي:

لم أجد لهؤلاء دليلا، وقد حمل القاضي وابن عقيل من الحنابلة رواية الميموني على أن الفاعل ليس من أهل الاجتهاد ولا هو مقلد لمن يرى ذلك (٣).

وما ورد من إنكار الإمام أحمد على من استعمل رأس المكحلة المفضض فقد يكون باعتبار أن الرجل ممن يعتقد تحريم جميع أواني الفضة والذهب وأنه متهاون باستعمال المكحلة. ويقال مثل هذا في الشطرنج ونحوه من الأمور المختلف فيها بين العلماء (٤).

أدلة القول الثاني القائل بأنه ينكر على المقلد دون المجتهد:

لم أجد لهؤلاء دليلا، ولعل تفريقهم بين المتأول والجاهل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 251 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.