Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 258

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار في مسائل الخلاف
  4. الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية

يؤيد هذا قوله تعالى ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ (١).

فمع أن الرسول ﷺ لا يأمر إلا بالمعروف، إلا أن الله تعالى أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأمور إنما تكون في المعروف (٢).

وفي الصحيح عن النبي ﷺ من حديث علي ﵁ أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف (٣)»

وفي رواية لمسلم (٤)، وأحمد (٥): أنه ﷺ قال: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف».

وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (٦)»

والأخذ بقول ضعيف مع وجود ما هو أقوى منه معصية لله تعالى.

جاء عن ابن فرحون المالكي، وابن عابدين الحنفي: أن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 258 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.