Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 278

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. المصلحة عند الحنابلة
  4. مقدمة

ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها (١). فهذا حصر للمصلحة في هذه الجوانب وهي لا تنحصر فيها.

الثاني: من أراد تعريف المصالح المرسلة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المصالح المرسلة: هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه (٢) وهذا تعريف جيد.

وقال د. المنصور: هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار والإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس (٣).

الثالث: من أراد تعريف الاستصلاح قال الدكتور عبد العزيز الربيعة: هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 278 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.