Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 290

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. المصلحة عند الحنابلة
  4. الفصل الأول تتبع آراء الحنابلة في المصلحة

الميراث، ثم تكلم عن مذهب الطوفي وخرقه الإجماع وأدلته ومناقشتها.

ثم ذكر النوع الثالث من المصلحة، وهو ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء، بل سكتت عنها الشواهد الخاصة في الشرع (أي النصوص المعينة) التي تدل على أحد الأمرين الاعتبار أو الإلغاء، وهو المصلحة المرسلة.

وجعلها نوعين: ما ورد على وفق النص، والملائم لتصرف الشرع. ثم تكلم عن الاستصلاح معناه وأمثلته، ثم تكلم عن حكمه فقال: (اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز الاستصلاح في أحكام العبادات؛ لأنها تعبدية، والمقدرات لأنها مثل العبادات كالحدود والكفارات وفروض الإرث. . .

وإنما اختلف العلماء في حكم الاستصلاح فيما عدا أحكام العبادات والمقدرات، وذكر المذهب الأول بالمنع ونسبه للمتأخرين، والمذهب الثاني بناء الأحكام على المصالح بشرطين:

١ - أن تثبت المصلحة بالبحث وإمعان النظر والاستقراء أنها مصلحة حقيقية لا وهمية.

٢ - أن تكون المصلحة عامة؛ لأنها مقصودة للشارع بخلاف المصلحة الشخصية. ونسب هذا القول للأئمة الأربعة وغيرهم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 290 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.