Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 300

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. المصلحة عند الحنابلة
  4. الفصل الثاني حكم المصلحة عند الحنابلة

وأجيب:

أ - أن هذا الاستدلال اعتراض على الله في فعله، والله ﷿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

ب - أن مقتضى هذا الدليل تضمن الأحكام الشرعية للمصالح، فإذا كانت الأحكام الشرعية متضمنة للمصالح فكيف يوجد التعارض بينهما.

الدليل الرابع: أن رعاية الشارع للمصلحة محل وفاق، والإجماع محل خلاف، والتمسك بما اتفق عليه أولى من التمسك بما اختلف فيه.

وأجيب:

أ - أن هذا الاستدلال مبني على الإجماع على المصلحة، وهو يتضمن في نفسه تضعيف دليل الإجماع. وهذا تناقض.

ب - لا تلازم بين القول برعاية المصالح، وبين تقديم رعاية المصالح على الإجماع، فالمسألتان تختلف كل واحدة منهما عن الأخرى، وكل من قال بالمصلحة قدم الإجماع عليها.

ج - أن الخلاف في المصالح قديم معروف، ولا وجه لإنكار هذا الخلاف، فالقائلون بالإجماع وحجيته أكثر من القائلين برعاية المصالح.

د - أن المخالف في الإجماع شذاذ، كالشيعة، وبعض الخوارج

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.