Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 331

  1. العدد الرابع
  2. الفتاوى
  3. في المواريث

في المواريث

فتوى رقم ٢٨٨ وتاريخ ١٢/ ١١ / ١٣٩٢ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

رجل يسأل فيقول: إن له زوجة وأما وأختا لأب وابن عم هو عاصبه، وأن ابن عمه متباعد عنه لا يواصله ولا يساعده، وأنه يملك دارا ويريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته، ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة كالمساجد مثلا، وأن يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط، ويسأل: هل يجوز هذا التصرف؟

* * *

وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي:

روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١)». وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط، وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، فإنه وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال، فقد يكون وارثا في المستقبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 4، ص 331 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.