Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 359

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الربا وأنواعه
  4. الربا وأنواعه وما يجري فيه

والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء (١)» رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: «ولا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء (٢)» رواه أحمد ومسلم، ولحديث: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال ﷺ: «لا تفعلوا بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا (٣)» راوه البخاري، وما في هذا المعنى من الأحاديث.

ولحديث: «نهى رسول الله- ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر (٤)» رواه مسلم.

ولا بد هنا من التنبيه على مسألة يجهلها كثير من الناس عند شراء الحلي وهي أنه لا يجوز استبدال الرجيع أو الذهب المختلط بغيره أو من عيار أدنى بذهب مصنع أو عيار آخر مقاصة، بل لا بد من بيع الرجيع، أو المختلط بغيره، أو العيار الأدنى بقيمته من غير جنسه، وقبض الثمن ثم شراء المصنع لئلا يقع في ربا الفضل، ولا بد أن يكون يدا بيد حتى لا يقع في ربا النسيئة.

ولحديث فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا يباع حتى يفصل (٥)» رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: «أن النبي- ﷺ أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي ﷺ: "لا حتى تميز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 359 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.