Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 338

  1. العدد الرابع
  2. الفتاوى
  3. في الرضاعة

في الرضاعة

فتوى رقم ٦٨ وتاريخ ٢٢/ ٤ / ١٣٩٢ هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الاستفتاء التالي:

وقد وجدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أنه مشتمل على سؤالين، فأجابت عن كل سؤال بعده:

س ١ - تزوج رجل امرأة فرضعت مع أولاده، ثم تزوج الرجل نفسه امرأة أخرى فأنجبت له ذكورا وبنتا، فهل يجوز لي أن أتزوج بهذه البنت الأخيرة، علما بأني لم أرضع من أمها ولم ترضع من أمي. اهـ؟

* * *

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 4، ص 338 (SanadKitab #8322, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.