Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 48, halaman 69

  1. العدد الثامن والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة (القسم الثالث والأخير)
  3. نقول عن العلماء المعاصرين في بيان معنى البورصة ونشأتها وصورها
  4. نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر
  5. البورصة وأعمالها
  6. عمليات القطن
  7. رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات
  8. بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد
  9. الموضوع والثمن فيه

السلم يصح في كل ما أمكن ضبط صفته، ومعرفة قدره، كمكيل، وموزون، وعددي متقارب، كجوز، وبيض، وزرعي، كثوب بين قدره وصنعته وصفته، كما يذكرون من الشروط بيان الآجل وأقله شهر على القول المفتى به وبيان مكان الإيفاء المسلم فيه إذا كان من الأشياء التي لها حمل ومؤنة.

وقالوا: إنه لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه، ولا قرية صغيرة؟ لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه، ولأن من شروط هذا العقد كون المسلم فيه عام الوجود في محله ليمكن تسليمه في أجله. وهذا كالإجماع من أهل العلم. وفي هذا يروى أن الرسول ﷺ «أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان، فقال الرسول ﷺ: " أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى (١)»، كما رواه ابن ماجه وغيره.

وفي رأس المال، أو الثمن، يذكرون أن من شروط هذا العقد قبضه كاملا وقت السلم قبل التفرق من مجلس العقد. أو بعبارة أخرى: أن هذا شرط بقاء العقد صحيحا لا شرط انعقاده فينعقد صحيحا ثم يبطل بالافتراق بلا قبض.

وهم يعللون هذا الشرط بأن الافتراق قبل قبض رأس المال (يكون افتراقا على دين بدين) وأنه منهي عنه، لما روي أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع الكالئ» أي: النسيئة بالنسيئة، ولأن مأخذ هذا العقد دليل على هذا الشرط. فإنه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 48، ص 69 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.