Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 48, halaman 76

  1. العدد الثامن والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة (القسم الثالث والأخير)
  3. نقول عن العلماء المعاصرين في بيان معنى البورصة ونشأتها وصورها
  4. نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر
  5. البورصة وأعمالها
  6. عمليات القطن
  7. رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات
  8. بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد
  9. تحديد الثمن بسعر السوق

والقول الثاني: وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر جواز البيع بما ينقطع به السعر وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول لي: أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري.

قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، بل هم واقعون فيه، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم: يجوزون الإجارة بأجرة المثل؛ كالغسال، والخباز، والملاح، وقيم الحمام، والمكاري، والبيع بثمن المثل، كبيع ماء الحمام، فغاية البيع بالسعر: أن يكون بيعه بثمن المثل، فيجوز. كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 48، ص 76 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.