١ - إنهار الدم: أي إسالته.
٢ - والتسمية.
ومن المعروف أن الأمر المعلق على أمرين، لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما، وينتفي بانتفاء أحدهما، فلا بد من وجود الإنهار والتسمية معا على الذبيحة، حتى تكون حلالا (١).
والمراد من قوله: " وذكر اسم الله " أن يقول الذابح: (بسم الله)، كما جاء في رواية عند مسلم: " فليذبح باسم الله " (٢).
أما الأضحية فعند ذبحها يسمي الله تعالى ويكبر، كما جاء في صحيح مسلم.
وعندما يتناول المسلم ما أباحه الله له؛ فعليه أن يسمي الله تعالى عندما يبدأ بطعامه أو شرابه، حتى لا يشركه الشيطان في شيء من ذلك (٣).
١٦ - فعن عمر بن سلمة ﵁ قال: كنت غلاما في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال رسول الله ﷺ: «يا غلام: سم الله، وكل بيمينك،