Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 48, halaman 329

  1. العدد الثامن والأربعون
  2. البحوث
  3. نية الاتباع
  4. النية والصلاة

أو شك في تكبيرة الإحرام، كان عليه أن يستأنفها، وإذا أحرم الإنسان بفريضة معينة كالظهر ثم نقل نيته إلى فريضة أخرى، فقد بطلت الفريضة الأولى لأنه قطع نيتها ولم تصح الفريضة الثانية، لأنه لم ينوها من البداية.

ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير فقط. وإذا لم ينو المصلي الخروج من الصلاة، فإن المنصوص عن الإمام أحمد ﵀ أن صلاته لا تبطل (١)؛ لأن نية الصلاة انصرفت إلى جميع الصلاة، والسلام من جملة الصلاة.

ونية قصر الصلاة شرط من جواز القصر، ويلزم وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة؛ لأن الإتمام هو الأصل، وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل، ولو شك في أثناء صلاته هل نوى قصرها في ابتدائها أو لم ينو وجب عليه إتمام الصلاة احتياطا (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 48، ص 329 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.