Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 43

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. بحث اللجنة حكم طواف الوداع
  3. النقول من كتب الفقهاء
  4. أولا الحنفية
  5. الكاساني في بدائع الصنائع

عند الصدر لما قلنا ولا يلزمه شيء بالتأخير عن أيام النحر بالإجماع.

(فصل) وأما مكانه فحول البيت لا يجوز إلا به؛ لقول النبي ﷺ: «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف (١)» والطواف بالبيت هو: الطواف حوله، فإن نفر ولم يطف، يجب عليه أن يرجع ويطوف ما لم يجاوز الميقات، لأنه ترك طوافا واجبا، وأمكنه أن يأتي به من غير الحاجة إلى تجديد الإحرام، فيجب عليه أن يرجع ويأتي به، وإن جاوز الميقات لا يجب عليه الرجوع لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامها، ثم إذا أراد أن يمضي مضى وعليه دم، وإن أراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم رجع، وإذا رجع يبتدئ بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شيء عليه لتأخيره عن مكانه.

وقالوا: الأولى أن لا يرجع ويريق دما مكان الطواف؛ لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه لما فيه من دفع مشقة السفر وضرر التزام الإحرام. والله أعلم. ا. هـ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 43 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.