Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 46

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. بحث اللجنة حكم طواف الوداع
  3. النقول من كتب الفقهاء
  4. ثالثا الشافعية
  5. النووي في المجموع

ج- الشافعية:

قال النووي ﵀ (١):

قال المصنف ﵀: (إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع، فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف، وهل يجب طواف الوداع أم لا؟ فيه قولان:

(أحدهما): أنه يجب لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (٢)».

(والثاني) لا يجب لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه، فإن قلنا: إنه واجب وجب بتركه الدم؟ لقوله ﷺ: «من ترك نسكا فعليه دم (٣)». وإن قلنا: لا يجب، لم يجب بتركه دم؛ لأنه سنة فلا يجب بتركه دم، كسائر سنن الحج، وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع؛ لأنه لا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 46 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.