Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 48

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. بحث اللجنة حكم طواف الوداع
  3. النقول من كتب الفقهاء
  4. ثالثا الشافعية
  5. النووي في المجموع

أما الأحكام ففيها مسائل:

(إحداها) قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع، وهذا لا خلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريبا، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع كما سبق، وإذا طاف صلى ركعتي الطواف، وفي هذا الطواف قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما: أنه واجب، والثاني: سنة، وحكي طريق آخر: أنه سنة قولا واحدا، حكاه الرافعي وهو ضعيف غريب. والمذهب أنه واجب.

قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما هذا نصه في الأم والقديم، والاستحباب هو نصه في الإملاء، فإن تركه أراق دما (فإن قلنا) سنة فالدم سنة، ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا هو واجب. والله أعلم.

(الثانية) إذا خرج بلا وداع وقلنا يجب طواف الوداع عصى، ولزمه العود للطواف ما لم سيبلغ مسافة القصر من مكة، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك، ومتى لم يعد لزمه الدم، فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم، وإن عاد بعد بلوغها فطريقان: (أصحهما) وبه قطع الجمهور: لا يسقط.

(والثاني) حكاه الخراسانيون وجهان (أصحهما) لا يسقط، (والثاني) يسقط.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 48 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.